السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

183

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )

وكذلك إلى المادة 1860 مدني ، الفرنسي ، هي : تحرم على الشريك ؛ إذا لم يكن مديرا للشركة ، أن يتصرف في أموالها . وقد أذعن الفقه الفرنسي في النهاية للقضاء ، وأصبح اليوم مسلما بوجه عام في القانون الفرنسي : أن الشركة المدنية تتمتع بالشخصية المعنوية » . أما في التقنين المدني المصري الجديد ، فليس هناك أي شك في الشخصية المعنوية للشركة المدنية ، إذ أن الفقرة الأولى من المادة 506 السالفة الذكر ، تنص صراحة على أن « تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا » . النتائج لثبوت الشخصية المعنوية قال في الفقرة 196 : النتائج التي تترتب على الشخصية المعنوية للشركة المدنية : ويترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة المدنية نتائج هامة ، هي التي تترتب على الشخصية المعنوية بوجه عام . وقد نصت المادة 53 مدني في هذا الصدد على ما يأتي : 1 - « الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق ، إلّا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون . 2 - فيكون له : ( أ ) ذمة مالية مستقلة . ( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون . ( ج ) حق التقاضي . ( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ، ولها نشاط في مصر ؛ يعتبر مركز إدارتها - بالنسبة إلى القانون الداخلي - المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية . 3 - ويكون له نائب يعبر عن إرادته » . فالشركة المدنية يكون لها نائب يعبر عن إرادتها . وسنرى تفصيل ذلك عند الكلام في إدارة الشركة .